المادة 3
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بخمس سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 9411 تاريخ 15/10/1996 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 9411 تاريخ 15/10/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 01/03/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بخمس سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 9411 تاريخ 15/10/1996 https://lebaneselegislation.com/decree/166312/article/3/