المادة 3
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بخمس سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 9411 تاريخ 15/10/1996 No repeal recorded
Article 3 of Decree No. 9411 of 15 Oct 1996. Published in Official Gazette issue 10 of 1 Mar 1997. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بخمس سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 9411 تاريخ 15/10/1996 https://lebaneselegislation.com/decree/166312/article/3/