المادة 1
مادة 1: تعتبر الاعمال العائدة لتأهيل موقع مغارة قانا التاريخي من المنافع العامة.
مرسوم رقم 2523 23/02/2000
مرسوم رقم 2523 تاريخ 23/02/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 02/03/2000. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 ايار 1991 (قانون الاستملاك),
بناء على القانون رقم 21/66 (انشاء وزارة السياحة),
بناء على اقتراح وزير السياحة,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاعمال العائدة لتأهيل موقع مغارة قانا التاريخي من المنافع العامة.
مادة 2: يستملك لهذه الغاية كامل العقار رقم 2661 من منطقة قانا العقارية محافظة الجنوب والمبين على اللائحة والخريطة المرفقين بهذا المرسوم وذلك وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة التي يجب ان يتم خلالها الاستملاك بثماني سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 شباط 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير السياحة الامضاء: ارثيور نظريان
نصوص ذات صلة