المادة 10
مادة 10: تتخذ التدابير الاحتياطية لصيانة حقوق الخزينة المنصوص عليها في المادة 31 من قانون 21 كانون اول سنة 1951 بناء على طلب رئيس قسم رسم الانتقال ويتولى تنفيذها المراقب المختص يرافقه مختار المحلة.
مرسوم رقم 7694 تاريخ 27/02/1952 لا إلغاء مسجل
المادة 10 من مرسوم رقم 7694 تاريخ 27/02/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 05/03/1952. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 10: تتخذ التدابير الاحتياطية لصيانة حقوق الخزينة المنصوص عليها في المادة 31 من قانون 21 كانون اول سنة 1951 بناء على طلب رئيس قسم رسم الانتقال ويتولى تنفيذها المراقب المختص يرافقه مختار المحلة.
المادة 10 من مرسوم رقم 7694 تاريخ 27/02/1952 https://lebaneselegislation.com/decree/166437/article/10/