المادة 17
مادة 17: يعطى المختار تعويضا مقطوعا قدره ليرة لبنانية عن كل اشعار يقدمه للدوائر المالية وفقا لاحكام المادة 20 من قانون 21 كانون اول سنة 1951
مرسوم رقم 7694 تاريخ 27/02/1952 لا إلغاء مسجل
المادة 17 من مرسوم رقم 7694 تاريخ 27/02/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 05/03/1952. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 17: يعطى المختار تعويضا مقطوعا قدره ليرة لبنانية عن كل اشعار يقدمه للدوائر المالية وفقا لاحكام المادة 20 من قانون 21 كانون اول سنة 1951
المادة 17 من مرسوم رقم 7694 تاريخ 27/02/1952 https://lebaneselegislation.com/decree/166437/article/17/