Read this page in English
النص الكامل

نظام علاقات الدرك مع السلطات لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من نظام علاقات الدرك مع السلطات. مرسوم رقم 15130 تاريخ 01/03/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 06/03/1957. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يتولى الدرك الوظائف الملقاة على عاتقه والمحددة في القوانين والانظمة ولا يجوز في أي حال صرفه عن هذه الوظائف الى مهمات اخرى لا سيما استخدام احد الجنود بصفة تابع او حاجب او سائق لدى السلطات المدنية, او نقل الرسائل والبلاغات الصادرة عن السلطات . غير انه يمكن تكليف الدرك نقل مثل هذه الاوراق في حالات الضرورة القصوى او عندما ينتج عن نقلها بالطرق العادية ضرر في المصلحة العامة او محاذير هامة تتعلق بسير الاعمال الرسمية او بسلامة الدولة.

المادة 1 من نظام علاقات الدرك مع السلطات https://lebaneselegislation.com/decree/166470/article/1/