Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 11600 تاريخ 02/03/1956 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 11600 تاريخ 02/03/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 07/03/1956. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

اذا كان الموظف الذي اصيب بمرض او بحادث مسببا عن القيام بالوظيفة من الفئتين الاولى او الثانية او من القضاة, يجري تطبيبه في المستشفيات الخاصة في الدرجة الاولى, ويطبب في الدرجة الثانية باقي موظفي الدولة باستثناء موظفي الفئة السادسة الذين يعالجون في مستشفيات الحكومة.

تشمل الطبابة على الاخص اجور المستشفى والعمليات وثمن الادوية ونفقات التحاليل والتصوير وسائر النفقات اللازمة لشفائه.

المادة 2 من مرسوم رقم 11600 تاريخ 02/03/1956 https://lebaneselegislation.com/decree/166512/article/2/