Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 11600 تاريخ 02/03/1956 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من مرسوم رقم 11600 تاريخ 02/03/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 07/03/1956. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

يستفيد الموظف الذي يصاب بحادث او بمرض وهو خارج الاراضي اللبنانية بمهمة رسمية من احكام المواد المذكورة اعلاه, ويقوم مقام اللجنة الطبية الطبيب المعالج على ان تصدق تقاريره من قبل رئيس البعثة الخارجية.

المادة 5 من مرسوم رقم 11600 تاريخ 02/03/1956 https://lebaneselegislation.com/decree/166512/article/5/