Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 995 تاريخ 02/03/1978 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 995 تاريخ 02/03/1978. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 09/03/1978. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: اجيز لمجلس الانماء والاعمار منح القروض المنصوص عنها بالمرسوم الاشتراعي رقم 131 تاريخ 2/11/1977 وفقا للشروط المحددة ادناه وذلك ضمن حد اقصاه /300/ ثلاثمئة مليون ليرة لبنانية يمثل حصته في التمويل والمخاطر.

المادة 1 من مرسوم رقم 995 تاريخ 02/03/1978 https://lebaneselegislation.com/decree/166606/article/1/