المادة 10
مادة 10: ينفذ القرض بسحوبات مباشرة من صناديق "المصرف المشترك" الذي عليه وعلى مسؤوليته ان يتأكد من صحة استعمال القرض وفقا للغاية المخصص لها.
مرسوم رقم 995 تاريخ 02/03/1978 لا إلغاء مسجل
المادة 10 من مرسوم رقم 995 تاريخ 02/03/1978. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 09/03/1978. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 10: ينفذ القرض بسحوبات مباشرة من صناديق "المصرف المشترك" الذي عليه وعلى مسؤوليته ان يتأكد من صحة استعمال القرض وفقا للغاية المخصص لها.
المادة 10 من مرسوم رقم 995 تاريخ 02/03/1978 https://lebaneselegislation.com/decree/166606/article/10/