Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 995 تاريخ 02/03/1978 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من مرسوم رقم 995 تاريخ 02/03/1978. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 09/03/1978. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: ان قيمة القرض الممنوح لكل مؤسسة يجب ان لا يتعدى في اي حال من الاحوال: 1،000،000 ليرة لبنانية لتمويل الرأس المال المتداول, 2،500،000 ليرة لبنانية لتمويل التوظيفات المجمدة الجديدة ضمن حد اجمالي قدره 2،500،000 ليرة لبنانية لكل مؤسسة.

المادة 4 من مرسوم رقم 995 تاريخ 02/03/1978 https://lebaneselegislation.com/decree/166606/article/4/