المادة 3
مادة 3: على وزارات الدولة المعنية في المادة الثانية اعلاه ان تحدث اجهزتها في محافظة النبطية وتباشر مهامها خلال مهلة سنة من تاريخ نشر هذا المرسوم.
مرسوم رقم 253 تاريخ 24/02/1983 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 253 تاريخ 24/02/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 10/03/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: على وزارات الدولة المعنية في المادة الثانية اعلاه ان تحدث اجهزتها في محافظة النبطية وتباشر مهامها خلال مهلة سنة من تاريخ نشر هذا المرسوم.
المادة 3 من مرسوم رقم 253 تاريخ 24/02/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/166639/article/3/