Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7349 31/01/2002

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الصناعة لعام 2002 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

مرسوم رقم 7349 تاريخ 31/01/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 12/02/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7349
التاريخ
31/01/2002
الجريدة الرسمية
العدد 10, 12/02/2002, ص. 1351-1352
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7349 تاريخ 31/01/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادتين 26 و60 منه,

بناء على اقتراح وزير الصناعة ووزير

المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 24/01/2002

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2002 على اساس القاعدة الاثتتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرين ­ احتياطي الموازنة الفصل الاول ­ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 ­ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1­ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /22.861.000/ل.ل. (فقط اثنان وعشروق مليونا وثمانماية وواحد وستون الف ليرة لبنانية) الى: الباب الخامس والعشرين ­ وزارة الصناعة الفصل 1­ المديرية العامة للصناعة الوظيفة 322 ­ الصناعة البند 16 ­ نفقات مختلفة الفقرة 9 - نفقات شتى النبذة 1 جديدة ­ رسوم وضرائب مختلفة /22.861.000/ ل ل (فقط اثتان وعشرون مليونا وتمانماية وواحد وستون الف ليرة لبنانية). لدفع الرسوم الجمركية عن سياسة عائدة لمعهد البحوث الصناعية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية صدر عن رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصناعة الامضاء: جورج افرام وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002