المادة 2
مادة 2: ان مدة الترخيص المنصوص عليه في المادة الاولى هي سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم ويمكن تجديدها سنة فسنة بالرضى الضمني.
مرسوم رقم 7306 تاريخ 26/01/2002 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 7306 تاريخ 26/01/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 12/02/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: ان مدة الترخيص المنصوص عليه في المادة الاولى هي سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم ويمكن تجديدها سنة فسنة بالرضى الضمني.
المادة 2 من مرسوم رقم 7306 تاريخ 26/01/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/166682/article/2/