المادة 5
مادة 5: يخضع هذا الترخيص لنظام الآثار القديمة الصادرة بالقرار رقم 166/ل.ر تاريخ 7/11/1933 ولنظام الاملاك العمومية الصادر بالقرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925
مرسوم رقم 7306 تاريخ 26/01/2002 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من مرسوم رقم 7306 تاريخ 26/01/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 12/02/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 5: يخضع هذا الترخيص لنظام الآثار القديمة الصادرة بالقرار رقم 166/ل.ر تاريخ 7/11/1933 ولنظام الاملاك العمومية الصادر بالقرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925
المادة 5 من مرسوم رقم 7306 تاريخ 26/01/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/166682/article/5/