المادة 4
مادة 4: يحظر اجراء اية انشاءات او تعديلات مهما كان نوعها الا بعد الحصول على موافقة وزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار المسبقة.
مرسوم رقم 7306 تاريخ 26/01/2002 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 7306 تاريخ 26/01/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 12/02/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: يحظر اجراء اية انشاءات او تعديلات مهما كان نوعها الا بعد الحصول على موافقة وزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار المسبقة.
المادة 4 من مرسوم رقم 7306 تاريخ 26/01/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/166682/article/4/