المادة 1
مادة 1:
حدد التعويض عن حضور جلسة اللجنة المالية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمبلغ /200/ ألف ل.ل. على أن لا يتعدى التعويض الشهري عن أكثر من 4 جلسات كحد اقصى.
مرسوم رقم 9576 تاريخ 30/01/2003 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مرسوم رقم 9576 تاريخ 30/01/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 13/02/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1:
حدد التعويض عن حضور جلسة اللجنة المالية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمبلغ /200/ ألف ل.ل. على أن لا يتعدى التعويض الشهري عن أكثر من 4 جلسات كحد اقصى.
المادة 1 من مرسوم رقم 9576 تاريخ 30/01/2003 https://lebaneselegislation.com/decree/166686/article/1/