Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 9579 تاريخ 30/01/2003 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من مرسوم رقم 9579 تاريخ 30/01/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 13/02/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

مادة 5: على مدير الخزينة والدين العام ومدير الصرفيات ومدير الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية, ومديرية الشؤون المالية لدى مؤسسة كهرباء لبنان, كل في نطاق اختصاصه. ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 5 من مرسوم رقم 9579 تاريخ 30/01/2003 https://lebaneselegislation.com/decree/166688/article/5/