Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4437 30/11/1972

تعديل المادة التاسعة من المرسوم رقم 3040 تاريخ 25-3-1972 المتعلق بشروط التعاقد مع الملحقين الأقتصاديين والثقافيين في البعثات الدبلوماسية

مرسوم رقم 4437 تاريخ 30/11/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 100 تاريخ 14/12/1972. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4437
التاريخ
30/11/1972
الجريدة الرسمية
العدد 100, 14/12/1972, ص. 1437
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4437 تاريخ 30/11/1972
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة التاسعة من المرسوم رقم 3040 تاريخ 25/3/1972 المتعلق بشروط التعاقد مع الملحقين الاقتصاديين والثقافيين في البعثات الدبلوماسية اللبنانية في الخارج على الوجه التالي: " تجري اللجنتان المشار اليهما في المادتين الخامسة والسادسة مقابلات شخصية مع المرشحين للتثبت من كفاءتهم وامتحان شخصيتهم ونشاطهم وخبرتهم العملية. وتعطى علامة لكل مرشح تتراوح بين الصفر والعشرين. ويرسب المرشح الذي لا ينال علامة عشرة على عشرين على الاقل".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 تشرين الثاني سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بالوكالة الامضاء: صائب سلام الامضاء: صائب سلام وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة الامضاء: صائب سلام

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1972