المادة 2
مادة 2: تفتح مكاتب البريد والبرق المذكورة في المادة الاولى وتحدد مواعيد مباشرة عملها بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف بعد موافقة ادارة الابحاث والتوجيه.
مرسوم رقم 14679 تاريخ 06/12/1963 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 14679 تاريخ 06/12/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 100 تاريخ 16/12/1963. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: تفتح مكاتب البريد والبرق المذكورة في المادة الاولى وتحدد مواعيد مباشرة عملها بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف بعد موافقة ادارة الابحاث والتوجيه.
المادة 2 من مرسوم رقم 14679 تاريخ 06/12/1963 https://lebaneselegislation.com/decree/166793/article/2/