المادة 2
مادة 2: تعدل المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 16 تاريخ 2/10/956 بحيث تصبح كما يلي: يحظر دخول السوق الحرة على البضائع الممنوعة او المحتكرة باستثناء التبغ والتنباك على انواعها واسلحة الصيد المرخص بها في لبنان. ( والباقي دون تعديل)
مرسوم رقم 4456 تاريخ 09/12/1972 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 4456 تاريخ 09/12/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 101 تاريخ 18/12/1972. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: تعدل المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 16 تاريخ 2/10/956 بحيث تصبح كما يلي: يحظر دخول السوق الحرة على البضائع الممنوعة او المحتكرة باستثناء التبغ والتنباك على انواعها واسلحة الصيد المرخص بها في لبنان. ( والباقي دون تعديل)
المادة 2 من مرسوم رقم 4456 تاريخ 09/12/1972 https://lebaneselegislation.com/decree/166836/article/2/