المادة 1
مادة 1: ينشأ مركز دائم للهاتف في بلدة المنصف يضم قرى: - شيخان - كورالهوا - جدايل - غرزوز
مرسوم رقم 4509 11/12/1972
مرسوم رقم 4509 تاريخ 11/12/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 102 تاريخ 21/12/1972. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ينشأ مركز دائم للهاتف في بلدة المنصف يضم قرى: - شيخان - كورالهوا - جدايل - غرزوز
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 كانون الاول سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: جميل كبي وزير المالية الامضاء: فؤاد نفاع
نصوص ذات صلة