Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2359 تاريخ 13/12/1971 لا إلغاء مسجل

المادة 28

المادة 28 من مرسوم رقم 2359 تاريخ 13/12/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 102 تاريخ 23/12/1971. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 28

على المدرسة ان تدفع رواتب افراد الهيئة التعليمية بموجب شك مصرف او بموجب حوالة بريدية وفقا لما يختاره صاحب المدرسة, وذلك في المدن والقرى التي يكون فيها مصارف او مراكز بريد, او نقدا في غير هاتين الحالتين.

ولا يؤخذ بسندات الدين او باسقاطات الحقوق, مهما كان نوعها, الصادرة عن افراد الهيئة التعليمية والتي يمكن ان يدلي بها صاحب المدرسة, الا اذا كانت قد نظمت لدى الكاتب العدل.

كما انه يؤخذ باستقالة افراد الهيئة التعليمية خلال السنة الدراسية الا اذا كانت قد اجريت امام الكاتب العدل او لدى رئيس مصلحة التعليم الخاص او من ينتدبه.

تحديد دقائق تطبيق الماده 28 من المرسوم رقم 2359 تاريخ13-12-1971 (دفع رواتب بموجب شك)

المادة 28 من مرسوم رقم 2359 تاريخ 13/12/1971 https://lebaneselegislation.com/decree/166901/article/28/