Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2359 تاريخ 13/12/1971 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من مرسوم رقم 2359 تاريخ 13/12/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 102 تاريخ 23/12/1971. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

(عدلت بموجب مرسوم 8699 / 1974 )

يعين الموجه المرشد بنتيجة مباراة يجريها مجلس الخدمة المدنية بناء على طلب وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة.

ويشترط في المرشح لوظيفة موجه مرشد ان يكون حائزا:

- الاجازة التعليمية اللبنانية او ما يعادلها وفي هذه الحالة الاخيرة ان يكون قد مارس التعليم في لبنان مدة ثلاث سنوات

على الاقل.

- او الاجازة اللبنانية في الحقوق او ما يعادلها, ومارس التعليم في لبنان مدة ثلاث سنوات على الاقل.

المادة 4 من مرسوم رقم 2359 تاريخ 13/12/1971 https://lebaneselegislation.com/decree/166901/article/4/