Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2500 تاريخ 18/12/1971 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من مرسوم رقم 2500 تاريخ 18/12/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 102 تاريخ 23/12/1971. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

تنظم وزارة المالية بالاتفاق مع مجلس الخدمة المدنية, دورات تدريبية للموظفين التابعين الملاك الخاص والفني في مديرية المالية العامة بتاريخ صدور هذا المرسوم, تنهى بامتحان. تتخذ وزارة المالية بشان الموظفين الراسبين في الدورات المذكورة الاجراءات التالية:

ا- الحاقهم بدورة تدريبية ثانية ولمرة واحدة.

ب - او نقلهم الى وظائف في ملاكها تتناسب ومؤهلاتهم.

ج- او طلب نقلهم الى وظائف في الملاكات الاخرى تتناسب وهذه المؤهلات .

د- او تطبيق احكام المادة 71 من نظام الموظفين بشأنهم.

المادة 5 من مرسوم رقم 2500 تاريخ 18/12/1971 https://lebaneselegislation.com/decree/166905/article/5/