المادة 9
يتولى مراقب الضرائب (رتبة ثانية) المذكورة وظيفته في المادة الثانية من هذا المرسوم اعمال المساعدة في الكتب في مختلف شؤون التحقق التي يكلفه بها رئيسه وتحدد عند الاقتضاء اصول ممارسة عمله بقرار من مدير المالية العامة.
مرسوم رقم 2500 تاريخ 18/12/1971 لا إلغاء مسجل
المادة 9 من مرسوم رقم 2500 تاريخ 18/12/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 102 تاريخ 23/12/1971. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يتولى مراقب الضرائب (رتبة ثانية) المذكورة وظيفته في المادة الثانية من هذا المرسوم اعمال المساعدة في الكتب في مختلف شؤون التحقق التي يكلفه بها رئيسه وتحدد عند الاقتضاء اصول ممارسة عمله بقرار من مدير المالية العامة.
المادة 9 من مرسوم رقم 2500 تاريخ 18/12/1971 https://lebaneselegislation.com/decree/166905/article/9/