المادة 3
مادة 3: تعقد اللجنة جلساتها اثناء الدوام الرسمي وخارجه في بيروت وفي الاماكن التي تشملها اعمال اللجنة, حسب الاقتضاء, وعليها ان تبدأ اعمالها في اسرع وقت لوضع خطة العمل.
مرسوم رقم 575 تاريخ 18/12/1964 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 575 تاريخ 18/12/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 103 تاريخ 24/12/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: تعقد اللجنة جلساتها اثناء الدوام الرسمي وخارجه في بيروت وفي الاماكن التي تشملها اعمال اللجنة, حسب الاقتضاء, وعليها ان تبدأ اعمالها في اسرع وقت لوضع خطة العمل.
المادة 3 من مرسوم رقم 575 تاريخ 18/12/1964 https://lebaneselegislation.com/decree/166920/article/3/