Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8924 19/12/1967

اجازة التعاقد مع افراد الهيئة التعليمية في كلية العلوم في الجامعة اللبنانية- للعام الدراسي 1967-1968

مرسوم رقم 8924 تاريخ 19/12/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 103 تاريخ 25/12/1967. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8924
التاريخ
19/12/1967 (تطبع الجامعة اللبنانية 31/12/1967: صُحّح من تاريخ التوقيع في النص نفسه)
الجريدة الرسمية
العدد 103, 25/12/1967, ص. 1976-1977
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8924 تاريخ 19/12/1967
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يجاز للجامعة اللبنانية (كلية العلوم) التعاقد مع افراد الهيئة التعليمية من موظفي الدولة العاملين في شهادة العلوم الفيزيائية والكيمائية والطبيعية, والذين استنفدوا ساعات تدريسهم الاضافية المنصوص عنها في المادة الرابعة من المرسوم رقم 44 تاريخ 3/10/1964, كما يجوز لها التعاقد مع افراد الهيئة التعليمية من غير الموظفين العاملين في الشهادة نفسها والذين استنفدوا ساعات تدريسهم المقررة في نظام الجامعة, من اجل اعطاء ساعات اضافية اخرى لا تجاوز الست ساعات في الاسبوع للمتعاقد الواحد, وذلك للسنة الدراسية 1967- 1968 فقط.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 19 كانون الاول سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: سليمان الزين وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2644 تاريخ 14/11/1967 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح//

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1967