المادة 4
في حال تداخل شبكات توزيع المياه بين مصلحتين او أكثر, يمكن لوزير الموارد المائية والكهربائية بقرار منه أجراء تعديلات في تحديد نطاق شبكات التوزيع المذكورة.
مرسوم رقم 4537 تاريخ 15/12/1972 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 4537 تاريخ 15/12/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 103 تاريخ 25/12/1972. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
في حال تداخل شبكات توزيع المياه بين مصلحتين او أكثر, يمكن لوزير الموارد المائية والكهربائية بقرار منه أجراء تعديلات في تحديد نطاق شبكات التوزيع المذكورة.
المادة 4 من مرسوم رقم 4537 تاريخ 15/12/1972 https://lebaneselegislation.com/decree/166946/article/4/