Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 4537 تاريخ 15/12/1972 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من مرسوم رقم 4537 تاريخ 15/12/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 103 تاريخ 25/12/1972. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

1 - يمكن بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية, وبعد موافقة وزارة المالية أخذ اعتمادات التجهيز والانشاء المرصدة في موازنات المصالح المستقلة لمياه الشرب , ايرادا في الموازنة العامة, وفتح اعتمادات فيها بذات القيمة وللغاية التي كانت مرصدة لها اصلا.

2 - تقتطع عند الاقتضاء, مبالغ من الاموال الاحتياطية العائدة لاي من المصالح المستقلة لمياه الشرب , تسديدا للسلفات المعطاة لها.

المادة 6 من مرسوم رقم 4537 تاريخ 15/12/1972 https://lebaneselegislation.com/decree/166946/article/6/