المادة 21
يحدد تقسيم الواردات في موازنة كل مصلحة بقرار مشترك يصدر عن وزيري المالية والوصاية بناء على اقتراح رئيس مجلس ادارة المصلحة المختصة.
مرسوم رقم 3398 تاريخ 11/12/1965 لا إلغاء مسجل
المادة 21 من مرسوم رقم 3398 تاريخ 11/12/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 103 تاريخ 27/12/1965. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحدد تقسيم الواردات في موازنة كل مصلحة بقرار مشترك يصدر عن وزيري المالية والوصاية بناء على اقتراح رئيس مجلس ادارة المصلحة المختصة.
المادة 21 من مرسوم رقم 3398 تاريخ 11/12/1965 https://lebaneselegislation.com/decree/166960/article/21/