Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 11478 تاريخ 17/12/1968 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 11478 تاريخ 17/12/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 104 تاريخ 26/12/1968. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يستبدل نص الفقرة الاولى من المادة 213 من قانون الجمارك المبين فيما يلي: "ان بعض البضائع الاجنبية, المعينة بأوامر ادارية من المجلس الاعلى للجمارك, منشورة في الجريدة الرسمية, يمكن اخضاعها لوضع المستودع الوهمي في المخازن التجارية, في مدن الساحل والداخل, حيث يوجد مكتب للجمارك, حتى ولو كان فيها مستودع حقيقي او مستودع حقيقي خاص ". بالنص التالي: - ان بعض البضائع الاجنبية, المعينة بأوامر ادارية من المجلس الاعلى للجمارك, منشورة في الجريدة الرسمية, يمكن اخضاعها لوضع المستودع الوهمي في المخازن التجارية, في مدن الساحل والداخل, حتى ولو كان فيها مستودع حقيقي او مستودع حقيقي خاص ".

المادة 1 من مرسوم رقم 11478 تاريخ 17/12/1968 https://lebaneselegislation.com/decree/166968/article/1/