Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6789 19/12/1973

احالة قضايا اعتداء على امن الدولة الداخلي على المجلس العدلي

مرسوم رقم 6789 تاريخ 19/12/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 104 تاريخ 27/12/1973. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6789
التاريخ
19/12/1973
الجريدة الرسمية
العدد 104, 27/12/1973, ص. 1404-1405
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6789 تاريخ 19/12/1973
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضايا الاعتداء على امن الدولة الداخلي الحاصلة في طرابلس بتاريخ 18 و19/12/73 التي اسفر عنها مقتل الدركي انطونيوس عبود والجندي واصف ربابه وجرح اخرين من مدنيين وعسكريين. واحيلت ايضا على المجلس المذكور جميع القضايا التي رافقت هذه القضايا او تفرعت عنها وجميع الاشخاص الذين اشتركوا او تدخلوا بها بأي صفة كانت .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 كانون الاول سنة 1973 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدل الامضاء: تقي الدين الصلح الامضاء: كاظم الخليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1973