المادة 2
يقرر الاستثناء لكل حالة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزارة الاشغال العامة والنقل- مديرية الطرق- مرفقا بتعليل فني واقتصادي مفصل.
مرسوم رقم 3370 تاريخ 11/12/1965 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 3370 تاريخ 11/12/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 104 تاريخ 30/12/1965. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يقرر الاستثناء لكل حالة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزارة الاشغال العامة والنقل- مديرية الطرق- مرفقا بتعليل فني واقتصادي مفصل.
المادة 2 من مرسوم رقم 3370 تاريخ 11/12/1965 https://lebaneselegislation.com/decree/167048/article/2/