المادة 1
مادة 1: تنشأ قنصلية فخرية للبنان في كانو-نيجيريا تشمل صلاحياتها جميع اراضي ولاية كانو.
مرسوم رقم 11561 30/12/1968
مرسوم رقم 11561 تاريخ 30/12/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 105 تاريخ 30/12/1968. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تنشأ قنصلية فخرية للبنان في كانو-نيجيريا تشمل صلاحياتها جميع اراضي ولاية كانو.
مادة 2: يعين السيد سليم حبيس قنصلا فخريا للبنان في كانو.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 30 كانون الاول 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2154 تاريخ 14/11/68 . رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح
نصوص ذات صلة