Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 11564 تاريخ 30/12/1968 لا إلغاء مسجل

المادة 15

المادة 15 من مرسوم رقم 11564 تاريخ 30/12/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 105 تاريخ 30/12/1968. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 15

تأليف مجلس ادارة الشركة:

1- يقوم بادارة الشركة مجلس ادارة مؤلف من سبعة اعضاء, منهم اربعة تنتخبهم المصارف المساهمة من بين ممثليها في جمعية عمومية وفق احكام قانون التجارة دون ان يشترك في التصويت ممثلو اسهم الدولة وثلاثة تعينهم الحكومة بمرسوم بناء على اقتراح وزير المالية.

2- ان مدة ولاية اعضاء مجلس الادارة هي ثلاث سنوات ويفهم بالسنة الفترة المتراوحة بين جمعيتين عاديتين سنويتين متواليتين.

ويمكن تجديد انتخابهم على التوالي.

3- ان جميع اعضاء مجلس الادارة ملزمين بالسرية المصرفية حتى تجاه موكليهم.

المادة 15 من مرسوم رقم 11564 تاريخ 30/12/1968 https://lebaneselegislation.com/decree/167080/article/15/