Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 11564 تاريخ 30/12/1968 لا إلغاء مسجل

المادة 16

المادة 16 من مرسوم رقم 11564 تاريخ 30/12/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 105 تاريخ 30/12/1968. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 16

مكتب المجلس:

ينتخب مجلس الادارة رئيسا لبنانيا من اعضائه, يمكن ان توازي ولايته مدة عضويته في المجلس.

على الرئيس ان يتفرغ تماما لمهمته, وليس له ان يتقاضى اي راتب او ما شابه ذلك من موكله.

ينتخب ايضا المجلس نائب رئيس لبناني تنحصر صلاحياته في ترؤس مجلس الادارة والجمعية العمومية في حال غياب الرئيس.

كما ينتخب امين سر من اعضائه او من خارج المجلس.

المادة 16 من مرسوم رقم 11564 تاريخ 30/12/1968 https://lebaneselegislation.com/decree/167080/article/16/