المادة 45
اجتماعاتها:
1- تجتمع الجمعية العمومية العادية مرة على الاقل في السنة بعد ختام الدورة المالية قبل تاريخ 30 حزيران من السنة التالية. ويمكنها ان تجتمع خلال السنة في حالات غير منتظرة شرط ان لا تكون الغاية من الاجتماع تعديل النظام.
مرسوم رقم 11564 تاريخ 30/12/1968 لا إلغاء مسجل
المادة 45 من مرسوم رقم 11564 تاريخ 30/12/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 105 تاريخ 30/12/1968. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
اجتماعاتها:
1- تجتمع الجمعية العمومية العادية مرة على الاقل في السنة بعد ختام الدورة المالية قبل تاريخ 30 حزيران من السنة التالية. ويمكنها ان تجتمع خلال السنة في حالات غير منتظرة شرط ان لا تكون الغاية من الاجتماع تعديل النظام.
المادة 45 من مرسوم رقم 11564 تاريخ 30/12/1968 https://lebaneselegislation.com/decree/167080/article/45/