Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1587 تاريخ 25/04/1984 لا إلغاء مسجل

المادة 29

المادة 29 من مرسوم رقم 1587 تاريخ 25/04/1984. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 03/05/1984. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 29

مادة 29: يتولى مراقب عقد النفقات التثبت من: - اقتران المعاملة بقرار صادر عن مجلس الادارة او بتوقيع المدير. - توفر اعتماد النفقة وصحة تنسيبها - انطباق المعاملة على القوانين والانظمة وعليه ان ينجز المعاملة ويودعها المدير خلال يومي العمل اللذين يليان يوم ايداعه اياها. واذا انقضت هذه المهلة دون ان يثبت مراقب عقد النفقات بالمعاملة يجوز للمدير استعادتها وتنفيذها على مسؤولية المراقب . ويمسك مراقب عقد النفقات قيود الحسابات الادارية للنفقات المعقودة.

المادة 29 من مرسوم رقم 1587 تاريخ 25/04/1984 https://lebaneselegislation.com/decree/167111/article/29/