Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1587 تاريخ 25/04/1984 لا إلغاء مسجل

المادة 56

المادة 56 من مرسوم رقم 1587 تاريخ 25/04/1984. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 03/05/1984. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 56

مادة 56: لا يجوز للقيم ان يحتفظ لديه باي مبلغ: - يزيد عن الفي ليرة اذا كانت السلفة طارئة. - ويزيد عن عشرة الاف ليرة اذا كانت السلفة دائمة. ويجب عليه ان يودع باسمه, صندوق المؤسسة او صندوق المستشفى التابع لها ما يزيد عن المبلغ المحدد, الا اذا نص قرار اعطاء السلفة خلاف ذلك لاسباب يعللها. ولا يجوز اعطاء مستخدم واحد اكثر من سلفة واحدة في وقت واحد.

المادة 56 من مرسوم رقم 1587 تاريخ 25/04/1984 https://lebaneselegislation.com/decree/167111/article/56/