Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1587 تاريخ 25/04/1984 لا إلغاء مسجل

المادة 61

المادة 61 من مرسوم رقم 1587 تاريخ 25/04/1984. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 03/05/1984. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 61

مادة 61: لا يجوز للمحتسب المركزي: - ان يجمع بين وظيفته واية وظيفة اخرى لها علاقة باية مرحلة من مراحل تنفيذ النفقة. - ان يقبض او يدفع بنفسه الاموال التي يتولى ادارتها, بل عليه ان يؤمن ذلك بواسطة امناء صناديق تابعين له في المؤسسة العامة والمستشفيات التابعة لها, باستثناء الحالات التي يحددها مجلس الادارة بقرار يصدر عنه. ويتوجب عليه ان يراقب اعمال المحتسبين المحليين وامناء الصناديق ويدقق حساباتهم مرة كل ثلاثة اشهر على الاقل, وعليه ان يطلب ملاحقتهم بكل مخالفة او تأخير في اعمالهم.

المادة 61 من مرسوم رقم 1587 تاريخ 25/04/1984 https://lebaneselegislation.com/decree/167111/article/61/