Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1587 تاريخ 25/04/1984 لا إلغاء مسجل

المادة 73

المادة 73 من مرسوم رقم 1587 تاريخ 25/04/1984. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 03/05/1984. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 73

مادة 73: يغذى الصندوق بالاموال النقدية التي يقبضها مباشرة, وبامدادات تحول اليه عند الاقتضاء بموجب امر دفع يوقعه المحتسب المركزي والمدير حسب الاصول, ويتم ذلك استنادا الى بيان حسابي ينظمه امين الصندوق على مسؤوليته يظهر فيه وضعية صندوقه. ويعين الحد الاقصى لموجودات الصندوق النقدية بقرار من المدير.

المادة 73 من مرسوم رقم 1587 تاريخ 25/04/1984 https://lebaneselegislation.com/decree/167111/article/73/