Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1585 تاريخ 25/04/1984 لا إلغاء مسجل

المادة 12

المادة 12 من مرسوم رقم 1585 تاريخ 25/04/1984. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 03/05/1984. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 12

مادة 12: يتوجب على المستخدم: - ان ينجز مهامه بسرعة ودقة ضمن حدود القوانين والانظمة النافذة, دون اي تجاوز او مخالفة او اهمال. - ان ينفذ تعليمات رئيسه المباشر الا اذا كانت مخالفة للقوانين والانظمة بصورة صريحة وعليه في هذه الحالة ان يلفت نظره خطيا الى المخالفة ولا يلزم بتنفيذ هذه التعليمات الا اذا اكدها الرئيس خطيا. وعلى المستخدم بعد تنفيذ تأكيد رئيسه ان يعلم مجلس الادارة, كما عليه ان يعلم ديوان المحاسبة اذا كانت المعاملة مالية او يترتب عليها نتائج مالية. وفي الحالتين يتم الاعلام خطيا ودون مراعاة التسلسل الاداري.

المادة 12 من مرسوم رقم 1585 تاريخ 25/04/1984 https://lebaneselegislation.com/decree/167113/article/12/