Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1585 تاريخ 25/04/1984 لا إلغاء مسجل

المادة 32

المادة 32 من مرسوم رقم 1585 تاريخ 25/04/1984. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 03/05/1984. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 32

مادة 32: يجوز تكليف مستخدم بالاضافة الى وظيفته الاصلية اشغال وظيفة شاغرة او تغيب فيها المستخدم الاصيل. ويتم التكليف بصورة مؤقتة ولمدة سنة على الاكثر بقرار من مجلس الادارة, ويحب ان يكون المستخدم المكلف حائزا ذات شروط تعيين الاصيل باستثناء شرطي السن والمباراة. يمارس المستخدم المكلف جميع صلاحيات الاصيل ويتقاضى التعويضات الدائمة المخصصة للوظيفة التي كلف بها, واذا كانت قد خصصت له تعويضات دائمة في وظيفته الاصلية فيتقاضى التعويض الاعلى فقط.

المادة 32 من مرسوم رقم 1585 تاريخ 25/04/1984 https://lebaneselegislation.com/decree/167113/article/32/