Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4917 19/02/2001

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة التربية والتعليم العالي لعام 2001 على اساس القاعدة الاثني عشرية

مرسوم رقم 4917 تاريخ 19/02/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 08/03/2001. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4917
التاريخ
19/02/2001
الجريدة الرسمية
العدد 11, 08/03/2001, ص. 704-705
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4917 تاريخ 19/02/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية

وتعديلاته لا سيما المادتين 26 و60

منه,

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 39

في جلسته المنعقدة بتاريخ

04/10/2000,

بناء على اقتراح وزير التربية

والتعليم العالي ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

08/02/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة 2001 على اساس القاعدة الاثني عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18- النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1- احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1- احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /125520000/ل.ل. (فقط ماية وخمسة وعشرون مليونا وخمسماية وعشرون الف ليرة لبنانية). الى: الباب 11: وزارة التربية والتعليم العالي الفصل 2- المديرية العامة للتربية التصنيف الوظيفي 212- التعليم الابتدائي والمتوسط البند 12- خدمات استهلاكية الفقرة 1- ايجارات وخدمات مشتركة النبذة 2- ايجارات مدارس وصيانتها /125520000/ل.ل. (فقط ماية وخمسة وعشرون مليونا وخمسماية وعشرون الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 شباط 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2001