Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2573 تاريخ 06/03/2000 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 2573 تاريخ 06/03/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 09/03/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

يرد فرق الرسوم المستوفاة على اساس المعدلات المحددة في المرسوم رقم 2457, تاريخ 11 شباط 2000, والمعدلات السابقة التي كانت مطبقة قبل تاريخ نفاذه, على اصناف البضائع المحددة في المادة الاولى اعلاه, اذا اثبت اصحابها, وفقا للاصول الخاصة المحددة في المادة 14 من قانون الجمارك, انها شحنت رأسا الى لبنان قبل تاريخ 11 شباط 2000, وانهم تقدموا بطلبات خطية مسجلة اصولا لاستردادها, خلال مهلة شهر واحد اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا المرسوم.

المادة 2 من مرسوم رقم 2573 تاريخ 06/03/2000 https://lebaneselegislation.com/decree/167324/article/2/