Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2558 29/02/2000

تعيين المهندس السيد محمد امين اسماعيل مرحبا رئيسا لمجلس ادارة مصلحة مياه طرابلس

مرسوم رقم 2558 تاريخ 29/02/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 09/03/2000. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2558
التاريخ
29/02/2000
الجريدة الرسمية
العدد 11, 09/03/2000, ص. 1128
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2558 تاريخ 29/02/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 10231 تاريخ 13/9/1955

وتعديلاته (انشاء مصلحة مياه طرابلس ),

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 23/12/1972

(النظام العام للمؤسسات العامة),

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية

والكهربائية,

وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية

بكتابها رقم 478 تاريخ 3/2/2000

بناء على موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

12/1/2000

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين المهندس محمد أمين إسماعيل مرحبا رئيساً لمجلس إدارة مصلحة مياه طرابلس لمدة ثلاث سنوات.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 29 شباط 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الموارد المائية والكهربائية الإمضاء: سليمان طرابلسي وزير المالية الإمضاء: جورج قرم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2000