Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2539 تاريخ 28/02/2000 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 2539 تاريخ 28/02/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 09/03/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة الخامسة من المادة السادسة من المرسوم رقم 7716 تاريخ 4/7/1967 بحيث تصبح كما يلي: ه) يعلن مجلس الادارة نتائج المباراة فور حصولها على باب المصلحة ويجب اعلان نتيجة المباراة في مهلة لا تتعدى الشهرين اعتبارا من تاريخ البدء بها. يعمل بلائحة الناجحين لمدة سنتين فقط من تاريخ اعلانها وتكون لهذه اللائحة افضلية خلال سنتين على اللائحة التي تليها. وتستنفد لائحة الناجحين مفعولها بانتهاء مدة السنتين. ويحترم في الاستخدام تسلسل درجات النجاح في المباراة.

المادة 1 من مرسوم رقم 2539 تاريخ 28/02/2000 https://lebaneselegislation.com/decree/167334/article/1/