Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2531 تاريخ 28/02/2000 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من مرسوم رقم 2531 تاريخ 28/02/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 09/03/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

يحق لمصلحة كهرباء لبنان اما المباشرة بتجهيز محطة التحويل فور وضع المبنى المخصص لها تحت تصرفها او بتاريخ لاحق في الوقت الذي تراه مناسبا, ولا تقبل اي مراجعة بهذا الصدد ما دامت طلبات زيادة القدرة المقدمة من قبل الشاغلين مؤمنة لكل منهم ضمن حدود التوتر النظامية. واذا لم تباشر المصلحة بتجهيز المحطة بمهلة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ تسلمها, المحدد بكتاب خطي من صاحب العلاقة مسجل لدى المؤسسة يؤكد بموجبه انها اصبحت منجزة ومحضرة لاستقبال التجهيزات, يصبح من حق المالك ان يتصرف بحرية بالمبنى المخصص لها.

المادة 5 من مرسوم رقم 2531 تاريخ 28/02/2000 https://lebaneselegislation.com/decree/167339/article/5/