Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2262 تاريخ 03/03/1992 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 2262 تاريخ 03/03/1992. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 12/03/1992. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: عدل في المادة الاولى من المرسوم رقم 12921 تاريخ 30/8/1948 مقدار الرسم الذي يجوز للمختارين استيفاؤه عن كل شهادة اصلية يعطونها بموجب المادة 17 من قانون المختارين واصبح خمسماية ليرة لبنانية.

المادة 1 من مرسوم رقم 2262 تاريخ 03/03/1992 https://lebaneselegislation.com/decree/167393/article/1/